اخبار العرب 24 - كندا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه وبعد: الأمومة غريزة إنسانية قوية، خلقها الباري عز وجل في نفس المرأة، وحرمانها من ثمار هذه الغريزة، يشكل عذابًا نفسيًا قاسيًا لها، ويوقعها في حرجٍ وضيق شديدين، ويلحق بها ألمًا وضررًا،
والألم النفسي يكون أحيانًا أبلغ من الضرر المادي، بل أشد إيلامًا منه، فمن نعم الله على الإنسان أن يمنحه الذرية، لأن الأولاد هدف كل زواج، وحاجة مشروعة، وغرض مقصود لكل من الزوجين، فهم الذين يمنحون الدفء والسعادة للحياة الزوحية، وللإنسان أن يطب ذلك بكل وسيلة شرعية ممكنة ، قل تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} (الكهف: 46).
وقد تواضع الناس على أن عملية الإنجاب في سيرها الفطري والشرعي تبدأ من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين، فيعلق حيوان الزوج المنوي ببويضة زوجته أمشاجًا في رحمها في ذلك القرار المكين لتنمو خلال عدة مراحل، وينفخ فيها الروح، حتى تنتهي عملية الحمل بالولادة بإذن الله تعالى.
وقد استطاع العلم وتقنيات الإنجاب في الآونة الأخيرة أن يخطو خطوات سريعة في مجال معالجة العقم، بحيث تنجب المرأة من غير الطريق الطبيعي. وبدأ عهد جديد في إحداث طرق جديدة للاستيلاد، ومنها طريقة الرحم المستأجر أو "الأم البديلة"
التي تستخدم لحل بعض مشاكل عدم الإنجاب، فأصبحت هذه الطريقة خيارًا جديدًا للحصول على الأطفال، والتي لم تكن معروفة فيما مضى. وفي منتصف السبعينات اهتدى العلماء إليها عندما حصل نقص في عدد الأطفال المتوفرين للتبني في الغرب.
والأم البديلة أو الرحم المستأجر هو: استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبًا يكونان زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدًا قانونيًا لهما. ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين، وبظهور هذه الطريقة في الاستيلاد، يمكن أن يقال إنه لأول مرة في عالم الإنجاب أصبحت الأم لا تلد ولدها. وقضية الأم البديلة في الغرب بنيت على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة، في حين يتحتم في الإسلام، أن تكون الوسيلة شريفة كالغاية الشريفة، وما لا يهمهم كغربيين، يهمنا كمسلمين، ولاسيما في مسألة نقاء النسب، وحصر العلاقة الجنسية، وما يتعلق بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي، وكل شيء خارج عن هذه الدائرة، فهو مهدور لا شرعية له، وإن اختبأ مناصروه وراء دعاوى إنسانية لتبرير موقفهم.
إن تقنية الأم البديلة في مجال الطب تساعد المرأة العاقر، العاجزة عن الحمل لأسباب معينة، لأجل تحقيق أمومتها وذاتها، فإذا كان الأمر بهذه الأهمية، فهل هناك حل إسلامي ومخرج شرعي ضمن اجتهادات الباحثين الشرعيين لتحقيق هذا الغرض النبيل للمرأة المحرومة، باعتبار أن الطب في حياة المسلم ينبغي أن يكون محكومًا بالشرع، وينبغي على الفقيه المسلم في هذا العصر أن يكون عنده انفتاح شرعي لتقديم الحلول الإسلامية، بما يحقق مصلحة شرعية، شريطة اتخاذ الاحتياطات والضوابط الضرورية لحفظ مقاصد الشرع في الحرص على نقاوة الأنساب وعدم اختلاطها، والمحافظة على كرامة بني آدم، حتى لا يتحول الآدمي إلى سلعة للامتهان والابتذال.
وفي هذا البحث سوف نبين الحكم الشرعي في هذه المسألة الطبية، من ناحية الحل والحرمة، ومن ناحية الآثار المترتبة عليها. وحيث لا توجد نصوص شرعية صريحة يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع، لذا فإن القضايا المتعلقة بالأم البديلة تدخل ضمن المسائل الاجتهادية التي لم تتناولها أدلة خاصة بها، لأنها مسائل ونوازل مستجدة، وهي وليدة التقدم العلمي، والاكتشافات المعاصرة، والشأن في نتائج البحث في مثل هذه القضايا أنها تظل محل نظر واجتهاد، وسوف نحاول تلمّس أحكام هذه القضية من النصوص العامة، أو استنباطها من القواعد الكلية.
هذا وينبغي الانتباه هنا، والاحتراز، كي لا يطغى الجانب الإنساني والعاطفي علينا حين بيان الحكم الشرعي، بحجة أن لكل إنسان حقًا في أن يكون له ولد، لأن الطرق غير المشروعة في هذه المسألة فيها مفسدة أعظم، لذلك ينبغي أن نضحي بالمصلحة الفردية، إذا ما تعارضت مع عمومات الشريعة، وأن لا تأخذنا معاني العاطفة الإنسانية على حساب الحكم الشرعي.
المفاسد والأضرار المترتبة على تأجير الأرحام
أثارت مسألة تأجير الأرحام العديد من القضايا الأخلاقية والمشكلات المعقدة داخل المجتمع الغربي، وترتبت عليها مفاسد وأضرار أسرية ونفسية واجتماعية، تفوقت كثيرًا على إيجابياتها والمصالح التي تحققها. وقد رصد الباحثون والمهتمون بهذه القضية هذه السلبيات والمفاسد، ونذكر منها ما يلي:
أولاً: اصطباغ الأمومة بالصبغة التجارية، وتصبح آنذاك سلعة تباع وتشترى، بعد أن كانت محاطة في جميع الأديان، والأعراف الأخلاقية بالتبجيل والاحترام. ولقد انتشرت وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في دول الغرب، وتحولت هذه الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي، وباتت الأم البديلة صاحبة الرحم المستأجر تشعر من الناحية النفسية بالاستغلال بمجرد اشتراكها في برنامج الأمومة النيابية ، لأن هذه الوكالات والشركات التجارية الخاصة بتأجير الأرحام، ما هم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين ويستغلونهم إستغلالاً.
ومن مخاوف هذه العملية - كما ذهب إلى ذلك فريق من الباحثين -، فتح الباب على النساء الفقيرات في العالم على أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصادية.
ثانيًا: القضايا والمشاكل التي تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد الأم المستأجرة، لأن الأخيرة قد ترفض تسليم المولود لصاحبة البويضة على الرغم من أنها تفي بعقدها وتدفع لها الثمن كاملاً، لأن الأم هذه تشعر أن هذا الجنين يخرج من بين أحشائها، ومشاعرها تتغير بالحمل والولادة، فتشعر أنها أم ذلك الطفل، ولا تستطيع التفريط به آنذاك، ولا تصبر على فراقه، لما قامت بينها وبينه نوع من الروابط النفسية في أثناء الحمل، فهي قبل أن تراه، تشعر به، وتحبه، وتتصور شكله ولأنها عانت من آلام الحمل وأوجاعه التي لا تقدر بمال مهما بلغ، فتتمسك بالطفل بعد ولادته، وتضرب بالعقد عرض الحائط، وإذا ما انتزعته المحاكم منها، فقد تصاب بجرح عاطفي غائر، أو مرض نفسي خطير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف والمشاكل هو عدم تسلم الطفل من قبل صاحبة البويضة وزوجها لكون الطفل ولدا معوقًا.
ثالثًا: هذه العملية قد تغطي معنى الأمومة بحاجز ضبابي، يجعل هذا المفهوم غير واضح، فبعد أن كانت الأم، وعلى مر التاريخ الإنساني، هي صاحبة البويضة التي تنقل إلى الجنين الصفات والسمات الوراثية، وفي نفس الوقت، هي التي كانت تحمل، وتضع، وترضع، وتربي، وهي التي ترتبط بالطفل بعلاقة من أسمى العلاقات الإنسانية وأرقاها، فأصبح الآن نوعان من الأم: الأم البيولوجية، والأم الحامل للجنين، وتداخلت الأمور، واختلف الناس في هذا المعنى ، من هي الأم؟ وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه للأم البيولوجيةصاحبة البويضة، أو للأم التي حملته، وأرضعته من ثدييها، لذلك قد يتعرض الطفل إلى هزة نفسية، إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط، أمه الأولى، أو أمه الثانية، ومعرفة انتمائه تساعده على التوصل إلى هويته
ومع ذلك فهناك اتجاه آخر يرى خلاف ذلك ويرفض اعتبار ذلك من جملة السلبيات، إذ يعتقد هؤلاء أن الطفل الذي يولد نتيجة حاجة ملحة سيكون محبوبًا أكثر من أي طفل آخر، وسوف يحصل على رعاية لا يحلم بها الأطفال الذين يولدون بالطريقة العادية، وسيجد من الحب، ما لا يجده الآخرون، فيكون بذلك تعويضًا عما فات الطفل من الولادة الطبيعية.
وهناك محاولات من العلماء الآن للتوصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة الحمل كاملة، وهذا مما يزيد الأمر غموضًا وضبابية ولبسًا، والطفل في هذه الحالة سيصبح مثل صغار الدجاج، كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاء والجو المناسب، لكي تتسلمه الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو ربما أقل من ذلك إذا تطورت التكنولوجيا في هذا المجال.
رابعًا: الرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال حتى يُستأجر، لأن الرحم عضو بشري له علاقة شديدة بالعواطف والمشاعر في أثناء الحمل، وليس أمره كاليد والرِجل، يمكن استئجار صاحبها لأجل العمل، أو استخدام الجسد في حالة الرياضة، أو الأعمال اليدوية كحمل الأشياء، ونقلها، وغيرها من الاستخدامات التي لا تدخل فيها أية مشاعر أو عواطف، واستئجار الرحم يعد استهانة بالكرامة الإنسانية، والله تعالى يقول: "ولقد كرمنا بني آدم" (الإسراء: 70)، ويدخل ذلك في إطار هذه الحرمة، والمرأة لا تملك حق تأجير رحمها، لأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب من حق الشرع وحده، فلا تباح بالإباحة. ولأن استئجار الرحم يدخل في موضوع الفروج والأصل في الفروج الحرمة.
خامسًا: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كثير من صورها الرائجة في الغرب، إذ قد يدخل طرف ثالث في القضية على شكل مني أو بويضة.
صوراستخدام الأم البديلة
اتفقت آراء علمائنا المعاصرين على حرمة طرق استخدام الرحم المستأجر، باستثناء صورة واحدة منها - سيأتي ذكرها - فقد اختلفوا في جوازها. ونبدأ أولاً بالصور المتفق على تحريمها، الصورة الأولى: في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، وتستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليم، لكن رحمها أزيل بعملية جراحية، أو به عيوب خَلقية شديدة، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة مثل: تسمم الحمل وغيره، أو ربما تستخدم هذه الصورة ترفهًا لتحافظ المرأة على تناسق جسدها، أوتخلصًا من أعباء ومتاعب الحمل وآلام الولادة، وعندما تلد الأم البديلة الطفل، تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب العقد المتفق عليه بينهم، وهذه الصورة محرمة، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم. وتُعد الأم البديلة هنا طرفا ثالثًا خارجًا عن نطاق الزوجين.
ويرى الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، أنه إذا سار العلم إلى نهاية الشوط، ووقع هذا الأمر بالفعل، فلابد من وضع ضوابط وأحكام لهذه المسائل، وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت عنها آثارها، وهنالك نظاثر فقهية لهذه المسألة بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، وهذه الضوابط والأحكام هي:
- يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير زواج، لما في ذلك من شبهة الفساد، ولأن ذلك يهدد النظام الاجتماعي، ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.
- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقًا ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع.
- يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون في رحمها بويضة ملقحة، فلابد أن تضمن براءة رحمها منعًا لاختلاط الأنساب. نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل ملقح البويضة.
- جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا أي ربما احتاج الأمر الى ضرورة وجود مرضعة من باب قياس على الأولى، فيصير لدينا الأم صاحبة البويضة، والأم البديلة ، والأم المرضعة. والسؤال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إدارة الثدي للإرضاع، أي: هل يمكن قياس الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري في كل منهما، هذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها، ولوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر، وفي الوقت نفسه يعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملاً إنسانيًا، ونوعًا من مساعدة الآخرين، وفي الحالتين كذلك، فإن اختلاط الأنساب مأمون، فإذا جاز استئجار هذا العضو "الثدي" للإرضاع، لماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟ فالثدي هنا يغذي اللبن لطفل غريب، والرحم هناك يغذي الدم لجنين غريب، فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، هنا باللبن، وهناك بالدم، وكلٌّ من اللبن والدم يتجددان، بل إن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، ومن ثَمَّ فالصلة في الدم - الذي هو الأصل في تكوين اللبن - أقوى من الصلة في اللبن، وأيضًا، فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها أشد وأقوى من العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته، ثم إن المتاعب التي تواجهها صاحبة الرحم أكثر وأعظم من متاعب الأم المرضعة. فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز قياس هذه على تلك في الحِل؟ أي هل يجوز أن نعطي حقوق المرضعة جميعها إلى صاحبة الرحم المستأجر؟ وهل يمكن أن نجمع بين استئجار المرضعة واستئجار الرحم تحت مظلة واحدة؟
الذي يبدو لنا، أن القياس بين الأمرين هو قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:
- عقد الرضاعة، عقد إجارة شرعي، بنص الكتاب، "فإن أرضعن لكم في فآتوهن أجورهن" (الطلاق: 6)، أما استئجار الرحم لأجل الحمل، فهو عقد إجارة غير شرعي، والاجارة على المحرم محرم.
- المرأة لا تملك تأجير رحمها، فلا تباح بالإباحة، لأن الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، قال تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" (المؤمنون: 5-7).)
- العقد على إجارة الرحم، يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداءً، ولكن في الحقيقة هو بيع للطفل المولود انتهاءً، وبيع الحر حرام.
- إن اللبن بطبعه معد للخروج، فهو إفراز من إفرازات الجسم، وهو فضلة طاهرة، خلقت في الجسم لقذفها إلى الخارج، فينتفع بها الغير، أو ليتخلص منه الجسم. أما الرحم فهو جزء خُلق ثابتًا في الجسم، ويؤدي وظيفة الحمل فيه، والحمل هذا يؤثر تأثيرًا بالغًا في الأم، إذ يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية وجسدية في أثناء الحمل، وبعد الوضع، ويختلف هذا كثيرًا عمّا يحدث في عملية الإرضاع.
- إن مشاعر الأم البديلة تتغير بالحمل والولادة، فتشعر أنها أم ذلك المولود، ولا تستطيع التفريط فيه، لقيام الروابط النفسية العميقة بينهما، وقد يؤدي بها الأمر إلى أن تضحي بنفسها من أجل وليدها، ولا يحدث مثل هذا في عملية الرضاعة بالنسبة إلى المرضعة. ثم إن الحمل والوضع قد يؤدي إلى هلاك الأم، فإن هلكت بسبب ذلك، فإنها تعد شهيدة في ميزان الإسلام. فقياس الرحم على الإرضاع قياس مع الفارق،
- إن استئجار الثدي للإرضاع "المرضعة" لا يحتاج إلى عقد زواج بين الزوج والمرضعة، اقرأ هي العدد القادم "الصورة المختلف في تحريمها"
. حلمي عبد الرحمن— تورنتو